Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71414 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن
Principe juridique
- يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وأن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
- يجب أن يتم التبليغ أو الإعلام بالمقر الأصلي أو المقر المختار للشخص الطبيعي أو المعنوي، والمقر القانوني للشركة هو المركز الكائن بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة، وما خرج عن ذلك من صيغ التبليغ هو تبليغ مخالف للقانون.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتمحص من قانونية المقر الذي تمت به أعمال التبليغ بالبحث والتقصي حول ما إذا تم التبليغ بالمقر القانوني للمبلغ إليه من عدمه، خاصة عند وجود دفوع وقرائن تثبت العكس، وإلا كان قضاؤها قاصراً عن التسبيب وضعيفاً في التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.