الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ71227/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 04/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/05/2024 تحت عـ53729 ـدد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** نائبتها الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71227 بتاريخ 04/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة تامة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن إذا لم يقدم الطاعن نسخة تامة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.