Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70860 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب إثبات الخطأ الفادح بجميع وسائل الإثبات لتبرير الطرد

J P 70860/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يعتبر قيام العامل بأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل من الأخطاء الفادحة التي تبرر عزله من العمل، شريطة إثبات تلك الواقعة بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.
  2. - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويرجع لمحكمة الموضوع تقدير سلامة هذه الوسائل ومدى قوتها الثبوتية في إبراز الحق المدعى به، شريطة التعليل المستساغ والمؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. - الأصل في العلاقات الشغلية أن تكون مستمرة ودائمة، وتحديدها من حيث المدة يستلزم الاتفاق الصريح بين الطرفين، وطريقة الخلاص ليس لها تأثير على تحديد طبيعة العلاقة الشغلية ما إذا كانت قارة أو موسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.