Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73041 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر واقعة تخلي العامل تلقائيا عن العمل لانتفاء صفة الطرد التعسفي

J P 73041/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل.
  2. - يتحمل عبء إثبات واقعة تخلي العامل تلقائيا عن العمل المؤجر، وذلك بتقديم استقالة كتابية أو بإثبات مبادرة المؤجر في التنبيه على الأجير ودعوته لتبرير غيابه دون جدوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.