Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73041 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر واقعة تخلي العامل تلقائيا عن العمل لانتفاء صفة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل.
- - يتحمل عبء إثبات واقعة تخلي العامل تلقائيا عن العمل المؤجر، وذلك بتقديم استقالة كتابية أو بإثبات مبادرة المؤجر في التنبيه على الأجير ودعوته لتبرير غيابه دون جدوى.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.