Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71479 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات في نزاعات الشغل

J P 71479/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ولا تقتصر على التصاريح التلقائية للمؤجرين.
  2. - تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة النتيجة المنطقية المستخلصة وعدم إهمال أي عنصر من عناصر القضية.
  3. - يقع على عاتق محكمة الموضوع، عند البحث في ملابسات قطع العلاقة الشغلية، استفراغ الجهد في استقراء جميع الوقائع وإجراء ما يلزم من تحريات لاستيضاح الأمر، وعدم الاكتفاء بوسيلة إثبات واحدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.