Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72092 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمدعى عليه و التحقق من توفر شروط التبليغ القانوني
Principe juridique
- - وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، و على محكمة الموضوع التحقق من توفر هذا الشرط قبل النظر في أصل الدعوى، ضمانا لحقوق الدفاع.
- - يبتدئ احتساب الأجل المضروب للاستئناف من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، و عبارة 'كما يجب قانونا' تستوجب الرجوع إلى الأحكام التي نظمت القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها حتى يكون التبليغ مستوفيا لشروطه القانونية.
- - الأصل في الإعلام هو أن يتم بين يدي الشخص المعني مباشرة، و في حال تعذر ذلك يتعين إتمام التبليغ بمقره الأصلي أو بمقره المختار، و ما خرج عن ذلك من صيغ التبليغ هو تبليغ مخالف للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.