Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75229 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية لمطلب الطرد لأسباب اقتصادية
Principe juridique
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية أن يبلغ تفقدية الشغل مسبقاً، وأن يكون قرار الإيقاف عن العمل متوقفاً على رأي اللجنة المختصة، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً طبقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وينتفي ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، ليصبح نزاعاً فردياً يختص به قاضي الشغل للنظر في طلب المستحقات والغرامات الناتجة عن قطع العلاقة.
- تقتصر الحجية الرسمية لمحاضر عدول التنفيذ على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تنسحب إلى ما عدا ذلك من أمور.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.