Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75229 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية لمطلب الطرد لأسباب اقتصادية

J P 75229/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية أن يبلغ تفقدية الشغل مسبقاً، وأن يكون قرار الإيقاف عن العمل متوقفاً على رأي اللجنة المختصة، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً طبقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  2. يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وينتفي ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، ليصبح نزاعاً فردياً يختص به قاضي الشغل للنظر في طلب المستحقات والغرامات الناتجة عن قطع العلاقة.
  3. تقتصر الحجية الرسمية لمحاضر عدول التنفيذ على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تنسحب إلى ما عدا ذلك من أمور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.