Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75693 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الجماعي بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ويكون من غير المجدي البحث في مدى توفر الشروط الموضوعية للطرد إذا ثبت أن المؤجرة قد أوقفت نشاطها قبل تقديم مطلبها.
- - لئن كانت المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ من الحجج الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بالزور، فإن هذه الحجية لا تنسحب إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه، ولا تكتسب تلك الحجية فيما عدا ذلك من الأمور.
Textes appliqués
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة "ه" من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.