Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75701 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى وقيام مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك حتى مع توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية، ويكون على المحكمة حينئذ التصريح بالطرد التعسفي دون البحث في تلك الشروط الموضوعية.
- - للمحكمة تقدير مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليها، ويمكنها لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق تراها لازمة.
Textes appliqués
- الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.