Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75696 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بانقطاع علاقة العمل و انتفاء ركن التفاوض

J P 75696/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
  2. - إذا تأسس النزاع على طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد بعد انقطاع علاقة العمل، فإن شرط المصلحة الجماعية ينتفي ولو مع تعدد المطالبين، ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية لانحصاره في مسألة قطع العلاقة الشغلية وما ترتب عنها من حقوق فردية.
  3. - يعتبر الطرد تعسفيا بمخالفة الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، ومن ذلك إيقاف المؤجرة لنشاطها قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية للجنة المختصة وانتظار رأيها، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.