Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88023 بتاريخ 18/02/2026 : كفاية الإقرار الحكمي بالعنف لإثبات الضرر الموجب للطلاق

J P 88023/202618 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة الأصل تظل حرّة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان اجتهادها معلّلا تعليلا مستساغا مستمدّا من صحيح الوقائع.
  2. وحيث أن الإقرار الصريح بالعنف ضد الزوجة يشكل خرقا لواجب حسن المعاشرة المحمول على الزوج طبق أحكام الفصل 23 م ا ش، ويكون وحده كافيا لإثبات الضرر الموجب للطلاق بصرف النظر عن صدور حكم جزائي بات.
  3. وحيث أن تقدير محكمة الموضوع للغرامات التعويضية المستحقة لا يراقب من محكمة التعقيب طالما جاء معلّلا من الوجهتين الواقعية والقانونية وآخذا بعين الاعتبار لعناصر التقدير المنزلة على مؤيدات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.