Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80913 بتاريخ 25/04/2025 : عدم جواز إثبات الإضراب بمحضر معاينة لا يحدد هوية الأجير المشارك فيه

J P 80913/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
  2. محاضر المعاينة المحررة من قبل عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور كتحديد هوية المشارك في واقعة معينة دون معاينة مباشرة.
  3. لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع لدى محكمة التعقيب، إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.