Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 25/04/2025 : حصر نظر محكمة التعقيب في الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف.
- المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله.
- النزاع الشغلي الجماعي يتحدد باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع بين المؤجر ومجموعة من عملته، وليس بتعدد الأجراء المطالبين بحقوق فردية.
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصول 376 جديد وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.