Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 25/04/2025 : حصر نظر محكمة التعقيب في الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع

J P 80907/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف.
  2. المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله.
  3. النزاع الشغلي الجماعي يتحدد باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع بين المؤجر ومجموعة من عملته، وليس بتعدد الأجراء المطالبين بحقوق فردية.
  4. لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.