Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80920 بتاريخ 25/04/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الإضراب ومدى حجية محاضر عدول التنفيذ

J P 80920/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف.
  2. المحاضر المحررة من قبل عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المحرر على وقوعها بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل هوية الأشخاص أو تصريحات الغير التي دونها بناء على إفادة أحد الخصوم.
  3. تحديد الصبغة القانونية للواقعة، كتمييز الإضراب عن الوقفة الاحتجاجية أو النزاع الفردي عن الجماعي، يبقى من اختصاص محكمة الموضوع بعد التأكد من ثبوت تحققها ونسبتها للخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.