Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80920 بتاريخ 25/04/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الإضراب ومدى حجية محاضر عدول التنفيذ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف.
- المحاضر المحررة من قبل عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المحرر على وقوعها بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل هوية الأشخاص أو تصريحات الغير التي دونها بناء على إفادة أحد الخصوم.
- تحديد الصبغة القانونية للواقعة، كتمييز الإضراب عن الوقفة الاحتجاجية أو النزاع الفردي عن الجماعي، يبقى من اختصاص محكمة الموضوع بعد التأكد من ثبوت تحققها ونسبتها للخصم.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصول 376 جديد وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.