Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80925 بتاريخ 25/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية و تكييفها القانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مطلق اختصاصها، شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- حجية المحاضر المحررة من قبل عدول التنفيذ لا تنسحب إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما يندرج ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تشمل ما عدا ذلك من الأمور التي لا تكتسب تلك الحجية.
- النزاع الشغلي الجماعي يتحدد باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع بين المؤجر ومجموعة عملته، وليس بتعدد الأجراء إذا كان كل منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.