Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80928 بتاريخ 25/04/2025 : حجية محاضر عدول التنفيذ في إثبات وقائع الإضراب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور التي لم يعاينها بنفسه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.