Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86501 بتاريخ 11/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 86501/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.