Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65817 بتاريخ 20/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار اجتهادها
Principe juridique
- - لا تخضع تقديرات محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لديها لرقابة محكمة التعقيب، ما دامت تلك التقديرات تدخل في صميم اجتهادها في بناء حكمها.
- - يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع متماهياً مع المعطيات الثابتة في الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.