Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65817 بتاريخ 20/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار اجتهادها

J P 65817/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا تخضع تقديرات محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لديها لرقابة محكمة التعقيب، ما دامت تلك التقديرات تدخل في صميم اجتهادها في بناء حكمها.
  2. - يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع متماهياً مع المعطيات الثابتة في الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.