Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66142 بتاريخ 25/12/2024 : عدم سريان اتفاق الصلح على الأضرار المستقبلية غير المتوقعة
Principe juridique
- - لا يمتد اتفاق التسوية الصلحية إلى الحقوق التي قد تنشأ مستقبلاً جراء تفاقم الأضرار اللاحقة بالمتضرر، باعتبارها أضراراً غير متوقعة وقت إبرام الصلح.
- - يقصر الصلح على الحقوق والدعاوى المتصالح فيها ولا يشمل ما قد يظهر مستقبلاً من حقوق، وذلك عملاً بأحكام الفصل 1469 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يحظر على الولي التصالح في حق القاصر بما يتعارض مع مصلحته أو بما يمس من حقوقه التي قد تظهر مستقبلاً بأسباب متجددة، وفقاً لأحكام الفصل 1460 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 132 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1468 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1469 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1460 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.