Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83011 بتاريخ 05/05/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 83011/20255 mai 2025

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
  2. - محكمة الأساس ليست ملزمة بالرد على جميع المسائل المطروحة لديها، بل يقتصر نظرها على الأمور الجدية ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية.
  3. - العبرة في التعويض عملاً بالفصل 107 من م ا ع هي تكريس مبدأ التعويض الكامل الذي يقوم عليه مبدأ التعويض في المسؤولية المدنية، ولا يمكن مجابهة المتضرر بعدم مطابقة فواتير العلاج للتعريفات الإطارية طالما أدلى بما يفيد بذله حقيقة لتلك المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.