Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71999 بتاريخ 18/12/2024 : عدم خضوع الرسم العقاري المحدث قبل سنة 1998 لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- - لا تخضع الرسوم العقارية المحدثة قبل دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، وتنطبق عليها أحكام القانون القديم.
- - الإلتزامات والعقود الصادرة عن المورث تلزم الورثة، وتترتب آثارها القانونية في مواجهتهم، وفقا لأحكام قانون الإلتزامات والعقود.
- - القوة الثبوتية للترسيم المنشئ لا تنطبق إلا على الرسوم العقارية المحدثة بعد دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ.
Textes appliqués
- الفصل 305 من م ح ع قديم autres décisions
- الفصل 241 من م الإلتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.