Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71999 بتاريخ 18/12/2024 : عدم خضوع الرسم العقاري المحدث قبل سنة 1998 لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم

J P 71999/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا تخضع الرسوم العقارية المحدثة قبل دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، وتنطبق عليها أحكام القانون القديم.
  2. - الإلتزامات والعقود الصادرة عن المورث تلزم الورثة، وتترتب آثارها القانونية في مواجهتهم، وفقا لأحكام قانون الإلتزامات والعقود.
  3. - القوة الثبوتية للترسيم المنشئ لا تنطبق إلا على الرسوم العقارية المحدثة بعد دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.