Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84673 بتاريخ 09/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - تحديد طبيعة العلاقة الشغلية وتكييفها موكول إلى محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- - القول بان العلاقة الشغلية متواصلة يجب أن يكون ثابتا بالرجوع إلى ما توفر بأوراق الملف من مؤيدات، ويمكن الاعتماد في ذلك على جميع وسائل الإثبات وفق أحكام الفصل 6 م.ش.
- - إذا انحرفت محكمة الموضوع في تحميل مستند خلاف ما ثبت بالرجوع إليه، ودون القيام بمزيد من الاستقراءات للتحقق من طبيعة العلاقة الشغلية، تكون قد حرفت الوقائع وأساءت التعليل وهضمت حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.