Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92743 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الطرد التعسفي
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي على المدعي وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود، وعند ثبوت الواقعة يتحتم على محكمة الموضوع استقراء جميع مؤيدات الملف وتمحيصها لترجيح الأدلة والبحث في مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وفق صلاحياتها الواسعة المنصوص عليها بالفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- يجب أن يكون حكم محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، وأن تستفرغ جهدها في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وتمحيص المؤيدات وسماع الشهود عند الاقتضاء، وإلا أورث قضاءها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.