Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68663 بتاريخ 13/11/2024 : وجوب إثبات الرابطة السببية بين الحادث وتفاقم الضرر
Principe juridique
- - تفاقم الضرر يفترض أن ينتج عن نفس الإصابة الأولى دون أن يكون الضرر ناجما عن أي سبب خارجي، وأن يكون ناشئا عن تطور طبيعي للضرر الأصلي مما يؤكد الرابطة السببية بين الحادث وحصول التفاقم.
- - محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية طالما اطمأن وجدانها إلى فحوى تقرير الخبير ونتيجته، ولا تمثل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى تثار لديها دفوعات موضوعية جديدة لم يقع عرضها على الطرف الآخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.