Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85548 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب إثبات الأجير لواقعة الطرد لاستحقاق التعويض
Principe juridique
- يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المتمسك بتعرضه للطرد إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- القدح القانوني المنصوص عليه في الفقرة التاسعة من الفصل 96 م اع لا ينطبق على الشهادة في نزاعات الشغل لاعتماد عقود الإجارة على العمل على شروط موضوعية صرفة لا دخل فيها للعلاقات الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 96 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.