Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85548 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب إثبات الأجير لواقعة الطرد لاستحقاق التعويض

J P 85548/202616 février 2026

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المتمسك بتعرضه للطرد إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
  2. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  3. القدح القانوني المنصوص عليه في الفقرة التاسعة من الفصل 96 م اع لا ينطبق على الشهادة في نزاعات الشغل لاعتماد عقود الإجارة على العمل على شروط موضوعية صرفة لا دخل فيها للعلاقات الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.