Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81467 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان الحكم لانعدام صفته القضائية لعدم إمضائه من الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - لا يكتسب الحكم صفته القضائية ولا يكون له كيان قانوني حجة إلا إذا كان صادراً عن هيئة قضائية مركبة تركيباً صحيحاً، وآية ذلك توقيع أعضائها على منطوقه.
- - يمثل إمضاء القضاة الذين انصتوا للمرافعة على منطوق الحكم إجراءً أساسياً من جملة الإجراءات التي أوجب القانون على المحكمة أن تعاينها وأن تتمسك بها من تلقاء نفسها، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 121 م .م .م ت autres décisions
- الفصل 14 من م. م م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.