Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75843 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوعات المؤثرة في الفصل في النزاع
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها، وضرورة تعرضها للدفوعات ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا.
- - أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها لمحكمة الدرجة الثانية التي تتولى إعادة النظر في جميع عناصرها المسلط عليها الاستئناف، وامساكها عن إبداء الرأي فيها يعرض حكمها للنقض.
- - أن نظر محكمة التعقيب مقصور على أجزاء الحكم المنتقد والمطاعن المثارة أمام محكمة الاستئناف دون سواها، أما الدفوعات التي تم التمسك بها أمام محكمة البداية ولم يعاد إثارتها أمام محكمة الاستئناف فتعد لاغية أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 17 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.