Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89467 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان الحكم لانعدام شرط التوقيع من الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - لا يكتسب الحكم صفته القانونية ولا يكون حجة فيما انتهى إليه إلا إذا كان صادراً عن هيئة قضائية مركبة تركيباً صحيحاً وآية ذلك توقيع جميع أعضائها على منطوقه.
- - يعد توقيع القضاة الذين انصتوا للمرافعة على منطوق الحكم إجراءً أساسياً من جملة الإجراءات التي أوجب القانون على المحكمة أن تعاينها وأن تتمسك بها من تلقاء نفسها.
- - لمحكمة التعقيب، بما هو موكول لها من السهر على مراقبة تطبيق القانون، أن تثير ما تراه مخالفاً للأحكام الآمرة والإجراءات الأساسية ولو لم يثره الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 121 م.م.م ت autres décisions
- الفصل 14 م.م.م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.