Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77535 بتاريخ 29/04/2025 : قبول الطعن بالخطأ البين لانبنائه على غلط واضح في تقدير نقص حيثيات القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
- - الأصل في الأمور الصحّة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وتقوم حجية كشف المؤيدات المقدّم لكتابة المحكمة والمختوم بخاتمها قرينة على استيفاء المستندات المدرجة به لجميع شكلياتها.
- - يقع على كاتب المحكمة، عند الاقتضاء، مكاتبة كتابة المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه لجلب الملف الأصلي ليتسنى للمحكمة الاطلاع على كامل أسانيده وبسط رقابتها عليه، وتدارك أي نقص في المستندات لا تثبت مسؤولية الطاعن عنه.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 559 م م م ت autres décisions
- الفصل 182 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.