Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77524 بتاريخ 05/03/2025 : رفض التعقيب لانتفاء المطاعن وعدم حجية الحكم الاستعجالي السابق
Principe juridique
- - إن تعديل الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف بناءً على طلب الأطراف وتصحيح الخطأ في عريضة الدعوى أمر جائز عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف.
- - إن الحكم الاستعجالي السابق الذي قضى برفض المطلب لا يكتسي حجية مطلقة، خاصة إذا كان حكماً قاضياً برفض المطلب وذو حجية نسبية ولا يمكن الاعتماد عليه.
- - إن المنازعة في صفة الحضانة لا وجود لها قانوناً إذا لم يصدر حكم لفائدة المدعية بالحضانة، مما يجعل الدفع بذلك واهياً ومستوجباً للرد.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.