Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80359 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب إثبات التواجد القانوني على العقار بنسخ قانونية من المؤيدات
Principe juridique
- حيث أن المحكمة ملزمة قانونا بإعتماد نسخ قانونية من المؤيدات المدلى بها ولا عمل لها على الصور الضوئية المقدمة.
- وحيث يستفاد أن عدم إثبات الطرف تواجده القانوني بعقار النزاع بعدم الإدلاء بنسخ قانونية من المؤيدات يبطل طعنه في شغب العقار.
- وحيث أن تقاعس الطرف عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإدخال المسوغ وسماع جوابه يحول دون إثبات مشاغبته من عدمها.
Textes appliqués
- الفصل 470 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.