Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80359 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب إثبات التواجد القانوني على العقار بنسخ قانونية من المؤيدات

J P 80359/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن المحكمة ملزمة قانونا بإعتماد نسخ قانونية من المؤيدات المدلى بها ولا عمل لها على الصور الضوئية المقدمة.
  2. وحيث يستفاد أن عدم إثبات الطرف تواجده القانوني بعقار النزاع بعدم الإدلاء بنسخ قانونية من المؤيدات يبطل طعنه في شغب العقار.
  3. وحيث أن تقاعس الطرف عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإدخال المسوغ وسماع جوابه يحول دون إثبات مشاغبته من عدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.