Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83482 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب رد المطاعن الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 83482/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  2. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على جميع دفوع الخصوم، ويكفي أن يكون الرد ضمنيا من خلال إقرارها للحكم المطعون فيه.
  3. حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا تستثنى من التغطية.
  4. الترفيع في مبالغ التعويض بنسبة 15% طبقا للفصل 121 من مجلة التأمين يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.