Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83482 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب رد المطاعن الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على جميع دفوع الخصوم، ويكفي أن يكون الرد ضمنيا من خلال إقرارها للحكم المطعون فيه.
- حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا تستثنى من التغطية.
- الترفيع في مبالغ التعويض بنسبة 15% طبقا للفصل 121 من مجلة التأمين يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 174 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.