Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70588 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الطلاق لتجاوز الأجل الشهري الخاص

J P 70588/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. - خص المشرع الأحكام الصادرة في مادة الطلاق بنظام خاص للأجل يختلف عن سائر الأحكام المدنية، حيث يبدأ سريان أجل الشهر للطعن فيها من تاريخ صدور القرار القاضي بالطلاق، وليس من تاريخ الإعلام به.
  2. - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 41 فقرة ثانية من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1/8/1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
  • الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.