Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72909 بتاريخ 02/12/2024 : عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر في مسألة اقتطاع المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من الأجور المحكوم بها
Principe juridique
- - يقتصر الاختصاص الحكمي لقاضي الشغل على فصل النزاعات الفردية المتولدة عن عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لمجلة الشغل، ويمتد إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة الشغل دون سواها.
- - مسألة الاقتطاعات بعنوان المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من الأجور والمنح وما ينجر عنها لا تدخل في مجال نظر قاضي الشغل ولا يتسع لها اختصاصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.