Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82639 بتاريخ 13/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقييم محكمة الموضوع لأعمال الخبرة الطبية في دعوى بطلان الهبة لمرض الموت

J P 82639/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - إن تشخيص المرض وتحديد طبيعته يخضع للخبرة الفنية والعلمية للحكماء، وتتولى محكمة الموضوع استخلاص النتائج القانونية استناداً إلى تلك المعطيات العلمية دون تفويض صلاحيات التكييف القانوني للخبراء.
  2. - لا يشترط في الاختبار الفني المتعلق بفحص الملف الطبي وتحديد سبب الوفاة استدعاء الأطراف، إذا كانت المأمورية المسندة للحكماء تقتصر على الاطلاع على الوثائق الطبية وتحديد الأسباب دون تلقي تصريحات أو مؤيدات من الخصوم.
  3. - البحث في توفر شروط مرض الموت هو مسألة واقع تستخلصها محكمة الموضوع من خلال سلطتها التقديرية في بحث الدلائل والمستندات، دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان اجتهادها مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
  4. - إن حالة المرض المخيف الموجب لإبطال الالتزامات لا تثبت إلا بالمعاينة الطبية، ولا يكفي لإقامة الحجة مجرد إثبات ذلك بحجة بيع من طرف عدلي إشهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.