Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85296 بتاريخ 04/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم وجوب الرد على جميع الدفوعات

J P 85296/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وإمكانية اعتمادها أو رفضها كليا أو جزئيا هي سلطة تقديرية محضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوعات المثارة أمامها إذا تبين لها عدم جديتها أو عدم جدوى تناولها ضمن حيثيات قرارها، ولا يشكل ذلك هضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.