Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92359 بتاريخ 23/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب على مدى تعليل محكمة الموضوع لأخذها بتقرير الخبير في قسمة العقار المشترك
Principe juridique
- يخضع عمل الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير محكمة الموضوع، غير أن سلطتها في الأخذ بما تضمنه تقريره مشروطة بتعليل ملم بكافة عناصر القضية والدفوع الجوهرية المثارة بشأنه.
- تتولى محكمة الموضوع الرقابة على أعمال الخبير وتبسط ما لديها من تقدير لمدى اعتماد التقرير على المعايير الفنية والعلمية ومراعاته لمصلحة المشترك والشركاء في استغلال المنابات المفرزة بأكثر منفعة، وفق أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع أو في تقييمها لأعمال الخبير، متى تأكد أن قرارها أسس على ما له أصل ثابت بالملف وأحسن الترجيح والتقدير وعلل تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.