Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83082 بتاريخ 19/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات وترجيح الكفة بينها

J P 83082/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو كنه العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما وبما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقييم الوقائع وتكييفها وتقدير مدى ارتقاء الخطأ إلى درجة الخطأ الفادح الموجب للطرد هو من صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.