Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83831 بتاريخ 12/01/2026 : عدم جواز تصحيح الخلل في صفة القيام بإجراء الإدخال
Principe juridique
- صفة القيام تعدّ من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام ومن الشروط الجوهرية للتقاضي، ويتعين على المحكمة تسليط رقابتها عليها طبقاً للقانون.
- لا يمكن تصحيح الخلل في صفة القيام بإجراء الإدخال المنصوص عليه بالفصل 225 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إذ أن هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة المحكمة في تقدير النزاع ولا يخول لها الحكم على من وقع إدخاله جبراً.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 225 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.