Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69172 بتاريخ 28/02/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
- يقتضي الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، في حالة تبليغ مستندات التعقيب وفق فقرته الثالثة، إيداع النظير في ظرف مختوم لدى الجهات المحددة قانونا، وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة، على أن يدلي الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ لتأكيد التبليغ، ما لم تكن القضية استعجالية أو تعذر الإدلاء بها.
- عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو ما يوجب سقوط الطعن.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.