Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72518 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان التبليغ لمخالفته شروط المقر الأصلي والمختار
Principe juridique
- حيث أن سلامة إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، مما يجعلها من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- وحيث يستفاد أن التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، وأن المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة أو يباشر فيه مهنته أو تجارته، والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو القيام بعمل قضائي.
- وحيث أن توجيه التبليغ إلى عنوان غادره الشخص ولم يعد مقراً له، مع إغفال إضافة علامة البلوغ، ووجود عنوان آخر معتمد لدى المحكمة، يجعل الإجراء مشوباً بالإخلال لعدم تحقيق الغاية المرجوة منه وهي ثبوت حصول التبليغ في احترام تام للإجراءات الشكلية.
- وحيث أن المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 197 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.