Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74880 بتاريخ 12/03/2025 : بطلان التبليغ لعدم استيفائه الموجبات القانونية
Principe juridique
- - التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، ويجب أن يتم في المقر الأصلي أو المقر المختار للشخص وفقاً للقانون.
- - إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام لكونها كافلة لحقوق الدفاع وضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- - المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 197 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة اولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.