Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74880 بتاريخ 12/03/2025 : بطلان التبليغ لعدم استيفائه الموجبات القانونية

J P 74880/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. - التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، ويجب أن يتم في المقر الأصلي أو المقر المختار للشخص وفقاً للقانون.
  2. - إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام لكونها كافلة لحقوق الدفاع وضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. - المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.