Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86185 بتاريخ 29/04/2026 : بطلان التبليغ لانعدام مقر مختار وعدم صحة وصف المساكن
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو في مقره المختار وفقاً للفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً للموكل إلا إذا اختاره صراحة في محضر الإعلام بالقرار، وانتهاء نيابته في الطور السابق يقطع الصلة القانونية بهذا المقر.
- - يبطل التبليغ إذا تم في غير المقر الأصلي أو المختار، أو إذا أسند إلى شخص وصف بأنه مساكن للمبلغ إليه دون أن يكون الأمر صحيحاً، مما يهدر حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلان 8 و 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.