Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60159 بتاريخ 25/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم المستندات الوجوبية المطابقة للنزاع

J P 60159/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم المستندات الوجوبية خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
  2. - تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - يعدّ عدم تطابق المستندات المقدمة مع أطراف النزاع ومظروفات الملف إخلالاً بالإجراءات الوجوبية للطعن، مما يحول دون ممارسة محكمة القانون لرقابتها والتحقق من وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.