Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84240 بتاريخ 30/06/2025 : سقوط الطعن لعدم توجيه مستنداته إلى الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- اشتراط المشرع توجيه مستندات الطعن إلى الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه خلال أجل محدد، وإلا سقط الطعن.
- وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.