Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88276 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم ملف الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم ملف الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - تعتبر المسقطات الوجوبية مما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.