Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85577 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
- يشترط في النسخة المقدمة من الحكم المطعون فيه أن تكون قانونية وممضاة من المأمور العمومي عدل التنفيذ، وإلا فقدت صفتها الرسمية.
- يعتبر سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.