Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85577 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 85577/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
  2. يشترط في النسخة المقدمة من الحكم المطعون فيه أن تكون قانونية وممضاة من المأمور العمومي عدل التنفيذ، وإلا فقدت صفتها الرسمية.
  3. يعتبر سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.