Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75151 بتاريخ 16/04/2025 : دعوى رفع المضرة لا تستوجب توفر صفة الإستحقاق بل صفة الجوار

J P 75151/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - دعوى رفع المضرة المنظمة بالفصل 99 من مجلة إلتزامات وعقود تستوجب توفر صفة الجوار فقط، ولا تشترط ثبوت صفة الإستحقاق في العقار.
  2. - مجال النزاع الإستحقاقي يخرج عن إطار دعوى رفع المضرة، وحسمه بحكم سابق لا يؤثر على حق الجار في رفع ما لحقه من ضرر.
  3. - تصدي محكمة الموضوع للدفوع المثارة وبناء استنتاجاتها على أصل ثابت بالملف وتحليل قانوني سليم ينتفي معه القول بضعف التعليل أو إهمال الدفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.