Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75151 بتاريخ 16/04/2025 : دعوى رفع المضرة لا تستوجب توفر صفة الإستحقاق بل صفة الجوار
Principe juridique
- - دعوى رفع المضرة المنظمة بالفصل 99 من مجلة إلتزامات وعقود تستوجب توفر صفة الجوار فقط، ولا تشترط ثبوت صفة الإستحقاق في العقار.
- - مجال النزاع الإستحقاقي يخرج عن إطار دعوى رفع المضرة، وحسمه بحكم سابق لا يؤثر على حق الجار في رفع ما لحقه من ضرر.
- - تصدي محكمة الموضوع للدفوع المثارة وبناء استنتاجاتها على أصل ثابت بالملف وتحليل قانوني سليم ينتفي معه القول بضعف التعليل أو إهمال الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.