Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81501 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
- يعتبر عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، خالية من إمضاء المأمور العمومي، من مسقطات الطعن.
- إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.