Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81417 بتاريخ 09/07/2025 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يعد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون، متى كان قضاؤها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- يقع تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق على أساس أهمية الضرر، بناءً على عدة عناصر مستمدة من مدة الزواج وما أثمره من إنجاب أبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للطرفين دون إغفال الوضع المادي للزوج كعنصر تكميلي لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته الزوجة.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.